السيد محمد تقي المدرسي
310
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( العاشر ) : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة . ( الحادي عشر ) : الخاتم الذي عليه صورة . ( الثاني عشر ) : استصحاب الحديد البارز . ( الثالث عشر ) : لبس النساء الخلخال الذي له صوت . ( الرابع عشر ) : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام . ( الخامس عشر ) : الصلاة محلول الأزرار . ( السادس عشر ) : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته . ( السابع عشر ) : ثوب من لا يتوقى من النجاسة ، خصوصاً شارب الخمر ، وكذا المتهم بالغصب . ( الثامن عشر ) : ثوب ذو تماثيل . ( التاسع عشر ) : الثوب الممتزج بالإبريسم . ( العشرون ) : ألبسة الكفار وأعداء الدين . ( الحادي والعشرون ) : الثوب الوسخ . ( الثاني والعشرون ) : السنجاب . ( الثالث والعشرون ) : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق . ( الرابع والعشرون ) : الثوب الذي يوجب التكبر . ( الخامس والعشرون ) : لبس الشائب ما يلبسه الشبان . ( السادس والعشرون ) : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ . ( السابع والعشرون ) : الصلاة في النعل من جلد الحمار . ( الثامن والعشرون ) : الثوب الضيق الملاصق بالجلد . ( التاسع والعشرون ) : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل . ( الثلاثون ) : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة . ( الواحد والثلاثون ) : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن . ( الثاني والثلاثون ) : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها . ( الثالث والثلاثون ) : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .